السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

627

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يثبت حكم اللعان بينها وبين زوجها ، بل يحدّ الزوج حدّ القذف إذا قذفها وتحرم الزوجة عليه أبداً من دون لعان ، ومن هنا جاء في كلمات فقهاء الإماميّة أنّ من شروط تحقّق اللعان سلامة الزوجة عن الصمم والخَرَس « 1 » . شهادة الأخرس : في صحّة شهادة الأخرس وحجّيتها بالإشارة خلاف بين الفقهاء ، فهناك اتجاه ذهب إلى صحّة شهادة الأخرس وحجّيتها إذا كانت بإشارة ودلالة مفهمة مستبينة ، وكان ممّا يمكن له تحمّلها وحصول العلم له بها ، ذهب إليه الإماميّة « 2 » ؛ لصدق الشهادة على إفادة ذلك لغة وعرفاً ، فإنّ اللفظ في باب الشهادة ليس إلّا مجرد كاشف عن علم الشاهد واطلاعه الحسّي على المشهود به ، ووافقهم في ذلك المالكيّة سواء كانت الشهادة إشارة أو كتابة « 3 » . والاتجاه الآخر حكم بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ؛ لأنّ مراعاة لفظ الشهادة شرط في صحّة أدائها ، ولا عبارة للأخرس أصلًا ، فلا تقبل شهادته ولو فهمت إشارته ، ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، لكن قال الحنابلة : إذا أدى الأخرس الشهادة بخطّه فإنّها تقبل « 4 » . إقرار الأخرس : لا إشكال في أنّ إشارة الأخرس تقوم مقام كلامه في كلّ مقام مع الإفهام ، ومن ذلك الإقرار فتعتبر الإشارة منه في إقراره ، وكذا الكتابة منه ، ويؤخذ بذلك في كلّ ما أقرّ به من حقوق العباد بما في ذلك الإقرار بموجب القصاص كالقتل ، أو الإقرار بموجب الحدّ كالزنى . وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 5 » ، إلّا في قول عند الحنفيّة : إنّ القصاص لا يثبت

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 5 : 187 . قواعد الأحكام 3 : 523 . جواهر الكلام 34 : 27 - 28 . الجامع للشرائع : 479 . رياض المسائل 11 : 293 . ( 2 ) المبسوط 8 : 184 . الإرشاد 2 : 161 . قواعد الأحكام 3 : 523 . وانظر : الشهادات ( للكلبايكاني ) : 264 - 265 . المفاتيح 3 : 283 . ( 3 ) الكافي في فقه أهل المدينة 2 : 899 . ( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 286 . حاشية ابن عابدين 4 : 302 . كشاف القناع 6 : 417 . المغني 9 : 190 . روضة الطالبين 8 : 39 و 11 : 79 . ( 5 ) العناوين ( للمراغي ) 2 : 132 . انظر : تحرير المجلة 2 . القسم 2 ص 58 . مغني المحتاج 4 : 150 . نهاية المحتاج 7 : 110 ، 410 . روضة الطالبين 10 : 94 . المغني 8 : 195 - 196 . جواهر الإكليل 2 : 132 . القوانين الفقهية : 161 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 87 .